طالب مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بوجه بحري وسيناء د. عبد الرحيم ريحان بوضع مادة خاصة في الدستور الجديد لمصر.

وأضاف د. ريحان بأن يكون نص المادة "ملكية الآثار سواء ما فوق الأرض أو تحت الأرض هي ملكية عامة وحق إدارتها والكشف عنها للوزارة المعنية فقط والجهات المتعاملة معها طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك".

وأوضح د. ريحان أن يتم تعريف الأثر في ضوء المادة الثانية من قانون حماية الآثار رقم117 لسنة 1983 والقانون المعدل له مادة 2 "يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان منذ عصور ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى وجد على أرض مصر وكانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارات المختلفة التي أنتجت أو قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها ، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها ".

وتابع د. ريحان "المادة 3 الخاصة بتسجيل مواقع أثرية جديدة لها أهمية دون التقيد بالحد الزمني للأثر في المادة 2 والمادة 4 الخاصة بالأراضي الأثرية المملوكة للدولة وأراضي المنافع العامة للآثار".

وأضاف د. ريحان أن وجود مثل هذه المادة بالدستور يكفل حماية الآثار ويحدد الجهة المختصة بالتنقيب عن الآثار وأن تحديد الملكية العامة للآثار سواء تحت الأرض أو فوقها يمنع لصوص الآثار من التنقيب في أي مكان ويحد من سرقة الآثار من المنبع.

وأشار د. ريحان أن الآثار لا تعتبر "ركاز" كما يعتقد البعض، وكما يأتي في بعض الفتاوي من أحقية من يقوم بالحفر في أرض مملوكة له بملكية ما يعثر عليه من آثار أسفل أرضه حيث يستغل لصوص الآثار هذه الفتاوى للنصب على البسطاء بإيهامهم عن وجود كنز ما في منطقة معينة ويحتاج لمساعدة بعض الشيوخ لقراءة القرآن لإضفاء البعد الديني على هذه اللصوصية.

وأكد ريحان أن هذه المادة بالدستور ستسهم في تعديل قانون حماية الآثار وفقا لذلك لتغليظ العقوبة على لصوص الآثار والمهربين ، كما تعتبر أبلغ رد دستوري على أي فتاوى خاصة بهدم الآثار.